تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل

ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٨٥