تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٨٣