تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة

قال المصنف وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا

( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر كما بو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات

شمني

وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيتنصف

زيلعي

فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا تتزوج بغيره

به يفتى

ملتقط

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٧٩