تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( في مجلس واحد ) فلو جاؤوا متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطء والجماع ) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) كان ( الزوج أحدهم إذا لم يكن ) الزوج ( قدفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية

ظهيرية ( فيسألهم الإمام عنه ما هو ) أي عن ذاته وهو الإيلاج

عيني ( وكيف هو

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٧