تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وصح عقد الأعمى ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعمى وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها

نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنها

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٦٠٠