تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أره لأحد فليحفظ ( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة فلو لم يعلم لزم العقد والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه

عيني

قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٨٠