تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فروع باع نصف الزرع بلا أرض إن باعه الأكار لرب الأرض جاز وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية

باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر

جامع الفصولين

قال في النهر ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع

| باب خيار الشرط

وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر

ثم الخيارات بلغت سبعة عشر الثلاثة المبوب لها وخيار تعيين

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٦٥