قلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعا أو لا به يفتى
وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا أن سلمها أو قبضها وسكت
وتمامه في الصيرفية ( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للمسألتين فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرة
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٠