تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٤٣