تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلا خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يفتى

فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع الظاهر نعم

نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٤٠