تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 535 أما ما غلب غشه ففيه الخلاف كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد

فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٣٥