ولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى
ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلم به يفتى
ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري
ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن
فروع باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا
منية
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٢