تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحاوي القدسي ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي

ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه

نهر

( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر

وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٢