تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا

أشباه وقنة

ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي

بحر

وتعقبه في النهر

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥١٧