تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن في الولوالجية إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وبعكسه صح لأنه جواب

وفي القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن لأن النقد دليل التحقيق ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها ( كما ) لا يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥١٢