تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ولذا لم يلزم بيع المكره وإن انعقد ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٠٧