تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٠٤