تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة

وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة

وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما

وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف

وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي

وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما وأنكر للآخر لا يحلفه وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر

وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر

وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر

وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري

ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر به

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٨٦