تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يقل غصبها منه قبلت

مجمع الفتاوى

ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده خلافا لهما

جامع الفصولين

ومنها شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل

جامع الفصولين

ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها وهي فيه أيضا

ومنها شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل وهي منه أيضا

ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها

وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به

أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما

كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به

وهي في جامع الفصولين

انتهى كلام الشيخ صالح ابن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٨١