تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما

( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما

( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل

( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل

( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل

( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل

( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل

( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أر ليأخذه تقبل

( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل

( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل

( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل

( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٧٩