( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما
( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما
( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل
( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل
( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل
( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل
( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل
( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أر ليأخذه تقبل
( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل
( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل
( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل
( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى