تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل

( الرابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي

( الخامسة عشرة ) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل

( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل

( السابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل

( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل

( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق

( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل

( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت

( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق

( الثالثة والعشرون ) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٧٧