تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا

( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد

بزازية وغيرها

وليس للمشتري حبسه بالثمن

منية من الاستحقاق

وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٢٨