تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل ) لإثبات ( شرائطه في الأصح ) درر وغيرها

لكن في المجتبى المختار قبولها على شرائطه أيضا واعتمده في المعراج وأقره ( الشرنبلالي ) وقواه في الفتح بقولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى

وجوابه أن ذلك للضرورة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤١٢