تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا

وفي البزازية لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٠١