تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل صح وعليه الفتوى )

سئل قارىء الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض فأجاب الفتوى على صحته ذلك ورجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف معللا بأنه منقول فيه تعامل فيتعين به الإفتاء ( وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز ) تبعا ( إجماعا وإن ) الأرض ( لجهة أخرى فمختلف فيه ) والصحيح الصحة كما في المنظومة المحبية

وسئل ابن نجيم عن وقف الأشجار بلا أرض فأجاب يصح لو الأرض وقفا ولو لغير الواقف

وسئل أيضا عن البناء والغراس

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٩٠