تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد ( تؤخذ أرض ) ودار وحانوت ( بجنب مسجد ضاف على الناس بالقيمة كرها ) درر وعمادية ( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني وهو ظاهر المذهب

نهر

خلافا لما نقله المصنف ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم

فتاوى

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٧٩