تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيجيء ما لو غاب فليحفظ ( ولو ) كان الموقوف ( دارا فعمارته على من له السكنى ) ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم

درر ( ولم يزد في الأصح ) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ( ولو أبى ) من له السكنى ( أو عجز ) لفقره ( عمر الحاكم ) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها ( بأجرتها ) كعمارة لواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي

ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٧٣