وأما الناظر والكاتب والجابي فإن عملوا زمن العمارة فلهم أجرة عملهم لا المشروط
بحر
قال في النهر وهو الحق خلافا لما في الأشباه
وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم الظاهر لا لتعديه بالدفع
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠