ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار
وألحق في البحر السفينة بالمتاع
وفي البزازية جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها بعده
وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد
وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥