تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه

بزازية

بل تجب قيمته ليشتري بها بدله ( ك ) ما صح وقف ( مشاع قضى بجوازه ) لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٦٢