تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق

زيلعي

| فرع لو بنى فوقه بيتا للإمام

لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق

تاترخانية

فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى

بزازية ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني ) أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفتى ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك الباني أو ورثته ( عند محمد )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٥٨