@ 351 واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل
بحر
وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا
درر
وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به يفتى
فتح
قلت وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه وأقره الشرنبلالي ( فإذا تم ولزم
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١