تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 351 واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل

بحر

وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا

درر

وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به يفتى

فتح

قلت وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه وأقره الشرنبلالي ( فإذا تم ولزم

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٥١