تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث

قلت ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره

شرنبلالية

فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٤٧