تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بخيار شرط ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه

بزازية

وفي الفتح لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أو مجوسي وجاز على ذمي لأنه قربة حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء له

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٤٢