تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود

( ولا شيء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع الثالث ضمن الربع ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا

حاوي

( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ) وهذا إذا أخبر المزكي

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٤