تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما أخذ

فتح

وسيجيء متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصبته ويهبه رب الدين حصته

وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر

منية

( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما

بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك

قهستاني

وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ونحوه في فتاوى ابن نجيم وفيها بعد ورقتين أن المبطخة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٠٠