ما أخذ
فتح
وسيجيء متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصبته ويهبه رب الدين حصته
وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر
منية
( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما
بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك
قهستاني
وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ونحوه في فتاوى ابن نجيم وفيها بعد ورقتين أن المبطخة
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠