تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن المضمرات مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي

وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى

وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض

( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٧٦