تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لثبوته من الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع

( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية

لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن

ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية

بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح لأن الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٧٤