تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كل ما يعمل فيه بقول النساء

بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر

قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار

وفي الحاوي والجلد أصح

وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب

ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة

قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة

| فرع في الجوهرة الاستمناء حرام

وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٧