تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالعكس ( إذا قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال

وفي الفتح لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٦٧