تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه

بدائع

( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر

تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر

مجبتى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من قدره بالسن

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٥٧