تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل

( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة

بحر عن الخانية

وكذا لو أقر بغصب

أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا

ظهيرية

واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٥٥