تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذلك عنده خلافا لهما

فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام قول الإمام ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة

( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته

( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد

( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٥