زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته ) وقالا ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنه المعتق
بدائع
وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد
نهر
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨