تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته ) وقالا ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنه المعتق

بدائع

وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد

نهر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٤٨