تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحينئذ فالمستثنى أحد عشر

( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ومن إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين

انتهى

ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل ولو على نصرانية قبلت اتفاقا وتمامه في آخر كراهية الدرر

ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٤٥