تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت

وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له

وفي الشمني الكاهن قيل كالساحر

وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٤٢