لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت
وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له
وفي الشمني الكاهن قيل كالساحر
وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢