تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى

نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة

بحر

( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( كوطء محرم نكحها )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٣