تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال

انتهى

وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر

درر

قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة فأجاب بقوله تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤجر هذا أصلا وفيها من الجهاد وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري لو استخدم ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٠٩