أخذ منه مقدار ما بينا
مصنف سراج
وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر
قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة ( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج يجب ) الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء
سراج
وقد علمت أن المأخوذ
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١