تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ منه مقدار ما بينا

مصنف سراج

وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر

قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة ( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج يجب ) الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء

سراج

وقد علمت أن المأخوذ

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٩١