تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أطاقت على الصحيح

كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٨٨